عليِّ بن الحسن الميثمي ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة (١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت (٢) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمَّ مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله ) (٣) ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثمَّ قال : عليك دية الصبي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي (٤) .
[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ ـ ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنه قال : فقال عليُّ ( عليه السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعلّق بك ، فقال : أنت (١) نصحتني من بينهم (٢) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .
____________________
(١) في المصدر زيادة : بالمدينة .
(٢) في المصدر : فانطلقت .
(٣) في التهذيب : ما ساءه ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ١٠ : ٣١٢ / ١١٦٥ .
٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٠ .
(١ و ٢) في المصدر زيادة : والله .