٥٧ ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية ، أو غيرها
[ ٣٥٢٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (١) ؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا .
وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (٢) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدِّي إليه باحسان . . الحديث .
[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (١) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره .
قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (٢) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه
______________________
الباب ٥٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ / ٧٠١ .
(١) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٢) البقرة ٢ : ١٧٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ / ٧٠٠ .
(١) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٢) البقرة ٢ : ١٧٨ .