بإحسان ولا يمطله إذا قدر .
[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) ما ذلك الشيء ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ (٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (١) قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد ، يقتل الرجل بالرجل ، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه . . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ٤ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .
(٢) في المصدر زيادة : الرجل .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٩ .
(٤) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٢ وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥١ .
(١) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٢) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .