القامصة ، فبلغ النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه (٣) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٤) .
٨ ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن
[ ٣٥٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لأنَّ كلِّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .
[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان مثله (١) .
[ ٣٥٥٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :
____________________
(٣) في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب .
(٤) المقنعة : ١١٧ .
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٧ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٥ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٥ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، الكافي ٧ : ٣٤٩ / ١ والكافي ٧ : ٣٤٩ / ذيل ١ .