للحرِّ المجروح (١) من العبد بقدر دية جراحه (٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٤ ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً
[ ٣٥٣٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ الولد ـ قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد .
[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته (١) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ ٣٥٣٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
____________________
(١) في التهذيب زيادة : حقه « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر : جراحته .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٦ ، والفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٩ .
(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس .
(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس .
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح .
(١) كذا بخط المصنف وفي المصدرين : قيمة ديته .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح .