عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٤) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٥) ، وذكر الذي قبله .
[ ٣٥٤١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنَّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٢) .
١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
[ ٣٥٤١٣ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، أنَّ في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الّا الحكومة .
____________________
(٣) الكافي ٧ : ٣٢١ / ٩ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٧٩ .
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٧٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٨ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٦ .