محبوب ، عن أبي سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنَّ فيه الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٦٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : في الصلب إذا انكسر الدية (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ
[ ٣٥٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف (١) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (٢) مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً (٣) : لكسرها مائة دينار ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٧ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ .
(١) سبقت أسانيده في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) في المصدر : الرجل .
(٣) في المصدر زيادة : منها .