ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال .
[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم (٢) .
٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
[ ٣٥٢٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن أبي الفتح الجرجاني (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، أُدِّب وحبس ، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به .
______________________
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩٤٠ .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ / ٢٤١ .
(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٦ .
(١) في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني .