عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (١) وغيره (٢) .
٢٥ ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما
[ ٣٥٥٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمّد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : في فارسين (٣) .
____________________
(١) تقدم في ما يدل علىٰ بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف .
(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب ١٠ ـ ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الأحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه .
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٩ .
(١) في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٨ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٤ .