١١ ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه
[ ٣٥٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئاً (١) في طريق المسلمين فأصاب شيئاً (١) فعطب فهو له ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
١٢ ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً
[ ٣٥٥٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون .
____________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٨ .
(١) في المصدر : بئراً .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٨ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٩٢ .
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة .