٣٢ ـ باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
[ ٣٥٧٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار (٢) .
٣٣ ـ باب دية سن الصبي
[ ٣٥٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعليِّ بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (١) .
____________________
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ١٠ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٩ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٥ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٣ .