ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٨) .
[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده ، قال : رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات ، فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك ، فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، قال : فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء ، وقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السلام ) على ريح ، فقالت : كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان ( عليه السلام ) بالريح فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه (١) ؟ فقالت الريح : يا نبيَّ الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق ، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة (٢) فانكسرت يدها فقضى سليمان ( عليه السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة .
٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
[ ٣٥٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن
____________________
(٨) التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠٣ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٨ / ٤٥١ .
(١) في المصدر زيادة : المرأة .
(٢) في المصدر زيادة : فوقعت .
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٢ .