مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة (١) فقتلته ، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العزِّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن نائحة (٣) ، عن محمّد بن عليِّ ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٤) .
وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ناحية (٦) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله (٧) .
[ ٣٥٥٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ
____________________
(١) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٢ .
(٣) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٣ .
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٤ .
(٦) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٢ .
(٧) المحاسن : ٣٠٤ / ١٤ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٦ .