وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قومته ، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (١) ، قال : وإن كان العبد مؤمناً فقتله (٢) أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكيناً ) (٣) ، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القضاء (٥) وغيره (٦) .
٨ ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ؟ قال :
____________________
(١) في المصدر زيادة : درهم .
(٢) في المصدر زيادة : عمداً .
(٣) ليس في المصدر .
(٤) الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٨ .
(٥) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
(٦) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة .