لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحرّ اقتصَّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه (١) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه .
[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ،
____________________
(١) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف .
(١) في المصدر : جراحته .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس .