٢٦ ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة
[ ٣٥٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في امرأة أُفضيت بالدية .
[ ٣٥٧١١ ] ٢ ـ ( وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) (١) ، في نوادر الحكمة ، أنَّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان (٢) ، وفي النكاح (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢٧ ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة
[ ٣٥٧١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٧ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان .
(٣) تقدم في الأحاديث ٥ ـ ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .
(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديّات المنافع .
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي : ٣١٨ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٩ .