أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في عين الأعور الدية كاملة .
[ ٣٥٧١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ٣٥٧١٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عين الأعور الدِّية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٧١٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف .
(١) المقنع : ١٨٣ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : قال : .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٦ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف .