٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ ٣٥٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، وعن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإِبل ، قلت : قطع اثنتين (١) ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنَّ المرأة تعاقل (٢) الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان أنك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (٤) .
[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________________
الباب ٤٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ .
(١) في المصدر : اثنين .
(٢) في المصدر : تقابل .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ .
(٤) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٢٨٣ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢٢ .