٦ ـ باب تحريم قتل الإنسان ولده . وقتل المرأة من ولدت من الزنا
[ ٣٥٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها : أمُّ قنان ، فأتاها رجل من أصحاب عليّ ( عليه السلام ) فسلّم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرَّتين ، [ قال : ] (١) فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : إنّ الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلّا أن تكون تعذَّب بعذاب الله ، ثمَّ قال : أما إنه (٢) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها لقرّت ، قال : فأتيت أمَّ قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها فقرّت ، فسألت عنها ما كانت (٣) ؟ فقالوا : كانت شديدة الحبِّ للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنّور .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٧ ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
[ ٣٥٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
______________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٧١ / ٢١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : إنّها .
(٣) في المصدر زيادة : تفعل .
(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب حدّ الزنا .
(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٥ .