عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة .
[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )٠ في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية (٢) .
٣٠ ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في ازالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة
[ ٣٥٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان المنقري (١) ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٨ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦١ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٦ .
(١) في المصدر : سليمان المنقري .