يستبرأ شعرها ، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً (٢) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم (٤) .
ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله (٥) .
[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها .
[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ ـ وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لها (١) الدية .
[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلّا أنّه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
____________________
(٢) في المصدر : كاملاً .
(٣) التهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٥ .
(٤) الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي .
(٥) الكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ذيل ١١٤٨ .
(١) كلمة « لها » من المصدر .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٦٦ / ذيل ١٩٤ .