[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان (١) .
١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر
[ ٣٥٥٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متّهمين ضمنوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص (٢) .
أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مرّ (٣) .
[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
____________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٨٩٨ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٧ .
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٤٠ .
(١) في الفقيه : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٤ .
(٣) مرّ في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .