٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
[ ٣٥٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (١) امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية .
[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ) (١) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته (٢) لاغرمته (٣) لها ديتها ، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (٤) .
أقول : ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً (٥) .
____________________
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الأعضاء .
(١) في المصدرين : ثدي .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في التهذيب : امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٣) في المصدر : لأغرمنّه .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٤ ، والفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٢ .
(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء .