[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري مثله ، إلّا أنَّ في بعض النسخ : من استعان (١) .
١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها
[ ٣٥٥٥٠ ] ١ ـ محّمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٢) ، عن محمّد بن عيسى (٣) .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ / ٢ ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه) .
(١) قرب الاسناد : ٦٨ .
الباب ١٣
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ١ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في الاستبصار : علي بن إبراهيم .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٢ .