٨ ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وما يمتحن به (*) .
[ ٣٥٧٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه (١) فيذهب بعض بصره ، أيّ شيء يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له : أنظر ، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أُبصر ، قرِّبها حتّى يبصر ، ثمَّ يعلم ذلك المكان ، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلّا قيل له : كذبت حتّى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس ، ذلك على دية العين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن كثير (١) ، عن أبيه ، قال (٢) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة ،
____________________
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٨ .
* ـ علق في المصححة الأولى هنا ما نصه : بسم الله الرحمٰن الرحيم ، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب : حرّره المنتمي الى الرضا ( عليه السلام ) محمد بن المرتضىٰ سنة ١٣٤٩ هـ .
(١) في التهذيب : اذنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦٥ / ١٠٤٦ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٦ .
(١) كلمة « كثير » غير منقطة في الأصل ، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية ، وفي المصدر : الحسن بن كثير .
(٢) في المصدر زيادة : قال .