محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦) .
[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين .
[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لـأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح
[ ٣٥٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه
______________________
(٦) التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٧ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٦ .
٣ ـ علل الشرائع : ٥٨٣ / ٢٥ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة .
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦ / ١ .