سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه ، لأنه إذا قتل الأوَّل استحقَّ أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحقَّ من أولياء الأوَّل فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ ـ إلى أن قال : ـ ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً .
[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن
______________________
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٩ / ٧٨٩ ، والفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٣ .