مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأً ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته ، فانَّ على الإمام أن يؤدَّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرىء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (٢) .
أقول : يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق .
وتقدَّم ما يدلّ على المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف (٥) .
______________________
(١) في الفقيه : بقي عليه « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٧ ، والفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٦ .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب ، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .