محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ؟ فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء .
ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٣٠ ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
[ ٣٥١٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أنَّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قيل له : إنَّ (١) محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلّم ، فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ما لك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني ما ترى ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشدّ خوفاً منّي عليك ممّا أتيت ، ثمَّ قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صرراً ثم أنظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم .
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٥ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٦ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٢ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ / ٣ .
(١) في المصدر : هذا .