معه (١) مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد
[ ٣٥٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي (١) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .
______________________
(١) في التهذيب زيادة : عين « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٥ .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٥٠ .
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا .
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ١ .
(١) في المصدر : التي .