[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب
[ ٣٥٨٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمّ يطلب فيها فوهبها له ثمَّ انتفضت (١) به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها ولم يهب النفس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف .
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : انتفضت . انتفض الجرح : فسد بعد برئه . « لسان العرب ـ نقض ـ ٧ / ٢٤٣ » .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٤ .
(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان .