أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدَّم التصريح به (٢) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٤) أيضاً ونبيّن وجهه (٥) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الإمام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .
٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره
[ ٣٥٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيِّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (١) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره (٢) .
[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قطع رأس ميّت ؟ قال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ .
[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
____________________
(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب الآتي من هذا الأبواب .
(٥) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ / ٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٦ / ١١١٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ / ٣ .
٣ ـ الكافي ١ : ٢٤٠ / ٣ .