عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام ، هذا لله ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة (٢) .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله (٣) .
[ ٣٥٧٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٦٧٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدّية ، فإن حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٦٧٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان (١) .
____________________
(١) في الاستبصار : وإسحاق بن عمار .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٧ .
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٨ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٩ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١٢٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٦ .