ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة ( فسدر (٣) الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) (٤) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين (٥) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه (٦) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله (٧) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه (٨) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره (٩) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله (١٠) .
[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
____________________
(٣) السدر : تحير البصر . « الصحاح ( سدر ) ٢ : ٦٨٠ » .
(٤) في المحاسن : فيبدر به فمالت « هامش المخطوط » .
(٥) في التهذيب زيادة : متتابعين « هامش المخطوط » .
(٦ و ٧) التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٨ / ١١٢١ .
(٨) الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٤ .
(٩) علل الشرائع : ٥٤٣ / ١ .
٠(١٠) المحاسن : ٣٠٥ / ١٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٧ .