بالزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٣) ، وكذا الّذي قبله ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال
[ ٣٥١٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص (١) من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
وعن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (٣) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
______________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٤ .
(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان .
(٥) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ .
(١) في المصدر زيادة : أحدٌ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٦ .
(٣) ليس في التهذيب .