عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٤) .
[ ٣٥١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اقتصَّ منه فهو قتيل القرآن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله ، إلّا أنّه قال : من اقتصّ منه فمات .
[ ٣٥١٥٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود (١) الناس فمات فانَّ ديته علينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥١٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له .
[ ٣٥١٦١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى (١) ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن قتله القصاص فلا دية له .
______________________
(٤) الكافي ٧ : ٢٩١ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ / ١٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ١٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود .
(١) في المصدر : حقوق .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٢ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٨ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٨ .
(١) في المصدر زيادة : وفضالة .