[ ٣٥١٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من قتله القصاص ، أو الحدّ لم يكن له دية .
[ ٣٥١٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، (عن محمّد بن عيسى ، عن داود بن الحصين) (١) ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عمّن أقيم عليه الحدّ (٢) ، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلّا أن يزاد على القود .
[ ٣٥١٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
[ ٣٥١٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له . . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
______________________
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٥ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٦ .
(١) في المصدر : عن محمّد بن داود بن الحصين .
(٢) في المصدر زيادة : فمات .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩١ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .