١٨ ـ باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها
[ ٣٥٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .
[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه (٢) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٣) .
[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه .
____________________
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٨ .
(١) في المصدر : ثمنها .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٠ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٢ .