دنانير ، فان لم تسودّ واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارّت (١) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار (٢) .
وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك (٣) .
٥ ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن
[ ٣٥٨٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________________
(١) في المصدر : احمرَّت .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٤ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٨ .
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٤ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٥ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٩١ / ١١٣٢ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٤ .