أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) ونبيّن وجهه (٤) .
٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار
[ ٣٥٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .
______________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ / ٩٩١ .
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٤ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٤ / ٩٩٥ .