ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٦٤ ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٣١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليَّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا (١) وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً .
[ ٣٥٣١٩ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦٢ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٤ .
(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات .
(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣١٢ / ١١٦٣ .
(١) في المصدر زيادة : جميعاً .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ٤ .