فقال : إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ ـ ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الأوَّل ، ثمَّ قال : فقلت : تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً ، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
[ ٣٥٤٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٢ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩٩ / ٣٢٨ .
٣ ـ المحاسن : ٣٢١ / ٦١ .
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨١ .