١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وأن من قطع يمين انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
[ ٣٥٤٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (١) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢) .
[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل ، قال : فقلت : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (١) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟
____________________
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ٢ .
(١) في التهذيب زيادة : عن أبي بصير .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ٤ .
(١) في التهذيب : يدان ( هامش المخطوط ) .