٣٧ ـ باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
[ ٣٥٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .
[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن خالد (١) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت
____________________
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٤ ، والفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٩ .
(١) في التهذيب : علي بن حديد « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩١ .