[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، مثله .
[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد (١) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك
[ ٣٥٨٤٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٤١ .
(١) في المصدر : الحسين بن محمد .
(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء .
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٣ .
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء .