ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان (١) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله (٢) .
[ ٣٥١٥٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة (١) ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء (٢) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
[ ٣٥١٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة (١) ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن (٢) دية الصديق ، وتقتل
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : غريمة ، وفي التهذيب : غرامة .
(٢) في التهذيب زيادة : لأنه سارق . « هامش المخطوط » .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب موجبات الضمان .
(١) الحجلة : قبّة تزين بالثياب والستور للعروس . « القاموس المحيط ( حجل ) ٣ : ٣٥٥ » .
(٢) في المصدر زيادة : المرأة .