عن محمّد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث وفاة الحسن ( عليه السلام ) ودفنه ـ قال : إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء .
[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان (١) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميتاً سواء .
[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميّت ؟ فقال : حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ ـ وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ سواء .
أقول : حمل الشيخ وغيره (١) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ ، لما تقدّم (٢) .
____________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٥ .
(١) في التهذيب : ابن أبي عمير وصفوان ، وفي الاستبصار : ابن أبي عمير وصفوان ، عن رجالهم .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٦ .
٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن .
(١) راجع جواهر الكلام ٤٣ : ٣٨٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .