ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه حذف لفظ سنة (٢) .
[ ٣٥٢٣١ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً ، أي شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين (١) ، وصدقة على ستين مسكيناً .
[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكيناً ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة .
[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرّجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٨٨ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٤ .
(١) ليس في المصدر .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٥ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٨ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٦ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٩ .