أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله (٢) .
[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل (١) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن ابن أبي نصر (٢) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والأوَّل عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٩٠ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٦ .
(١) في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٦ .
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب .