ورواه الصدوق كما يأتي (٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) (٣) .
أقول : حمله الشيخ علي نفي القود (٤) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله (٥) .
____________________
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٢ .
(١) ليس في الاستبصار .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٨ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٠ .
(٤) راجع التهذيب ١٠ : ٢١٠ / ذيل ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ / ذيل ١٠٥٩ .
(٥) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل .